السيد محمد الصدر
30
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام
الصلاة بزيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً أربعة . . . والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقيصتها سهواً ولا بزيادتها كذلك . وجه الإشكال : يظهر من المسألة الأولى : إن فوات الموالاة عمداً وسهواً مبطل للصلاة . مع إنها من غير الأركان ، كما في المسألة الأخرى ، فلا تبطل الصلاة بفواتها سهواً . وجه الصحة : إننا إذا قلنا أن الركن هو ما تبطل الصلاة بفواته ولو سهواً ، وكان ترك الموالاة طويلًا ، كان تركها ركناً . إلا إن هذا خلاف اصطلاح الفقهاء . فالتهافت موجود في الاصطلاح وليس منا . وعلى المشهور تكون الموالاة مما يبطل تركه سهواً وليس ركناً . ومن ناحيتنا فإنه يمكن أن تكون المسألة الأولى مقيدة للثانية بغير الموالاة . - 23 - المسألة ( 829 ) : إذا نسي الطمأنينة وجب تداركها بالقيام مطمئناً ما لم يصل إلى حد السجود ، وإلا سقطت . وفي المسألة ( 924 ) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته . والأحوط له استحباباً الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود ، إذا كان التذكر قبل السجود . وجه الاختلاف : انه في الأولى أوجب تكرار الطمأنينة بتكرار القيام . ولم يوجب في الثانية تكرار القيام ، مع أنه أولى بالقول بالوجوب ، لأن القيام ظرف والطمأنينة مظروف أو قل : إن القيام ذات